پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص163

التطوع عندنا لا تسمى هبة، بل بينها وبين الهبة فرق كثير، لأن صدقة التطوع بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها والهبة يجوز الرجوع فيها فلا يحنث بصدقة التطوع، لأنه ما وهب (1).

والمعتمد ما قاله الشيخ، لأن الوقف على تقدير انتقاله الى الموقوف عليه والصدقة المتطوع بها يندرجان تحت اسم الهبة وحدها فيكونان نوعين منها.

وادعاء ابن ادريس الاجماع على خلافه غلط، وحجته بأن الصدقة لازمة والهبة غير لازمة ينتقض بهبة ذي الرحم بأنها لازمة والهبة غير لازمة فلا يكون هبة ذي الرحم هبة.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل حنث بوجود الايجاب، قبل الموهوب له أو لم يقبل، وبه قال أبو حنيفةوابن شريح (2)، وقال الاسفرائيني: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الايجاب والقبول كالبيع، وهو قوي.

دليلنا على الأول: انه إذا قال: وهبت فقد فعل ما حلف انه لا يفعله، وانما حلف ألا يفعل هذه الصيغة بعينها وقد فعلها فيجب أن يحنث، وليس كذلك البيع، لأنه لا يقال: باع بلفظة (3) قوله: (بعت) حتى يحصل القبول (4).

وقال في المبسوط: إذا حلف لا وهبت عبدي هذا أو قال له: إن وهبتك فأنت حر وجعله نذرا عندنا فان وهبه من رجل حنث بوجود الايجاب، قبل الموهوب له أو لم يقبل عند قوم، وقال آخرون – وهو الأقوى -: انه لا يحنث حتى يحصل القبول، لأن الهبة عبارة عن الايجاب والقبول معا كالبيع، بدليل انه لو حلف لا بعت لم يحنث بالايجاب، فالهبة مثله.

والأول أيضا قوي (5).

وهذا

(1) السرائر: ج 3 ص 55.

(2) في المصدر: سريج.

(3) في المصدر: بلفظ.

(4) الخلاف: ج 6 ص 186 المسألة 103.

(5) المبسوط: ج 6 ص 250.