مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص162
الفم آلة يشرب منه كالكوز والقدح لم يثبت انه يحنث إذا شرب من فيه، وكذلك إذا شرب من قدح (1).
والمعتمد اتباع العرف إن كان أو الحقيقة اللغوية إن لم يكن، واحتجاج الشيخ في الخلاف ضعيف، لأن كون الفم آلة لا يقتضي مساواته للاناء لانصراف الشرب من الكوز – مثلا – الى أخذ الماء بالفم من الكوز.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا وهبت له فان الهبة عبارة عنكل عين يملكه اياها متبرعا بها بغير عوض، فان وهب له أو أهدى أو نحله أو أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع بها حنث، وقد سمى رسول الله – صلى الله عليه وآله – العمرى هبة، فقال: العمرى هبة لمن وهبت له (2).
وكذا قال في المبسوط، وزاد: فان حلف لا أعمرته فتصدق عليه أو لا أتصدق عليه فأهدى له لم يحنث، لأن اليمين تعلقت بنوع فلا يحنث بنوع آخر، فان حلف لا وهبت له فأعاره لم يحنث، لأن الهبة تمليك الأعيان، والعارية لا يملك بها العين، فان وقف عليه فمن قال: إنه ينتقل الى الله تعالى لا الى ملك (3) لم يحنث، لأنه ما ملكه، ومن قال: ينتقل (4) الى الموقوف عليه حنث.
قال: والثاني أقوى، فان أوصى له بشئ وقبله لم يحنث، لأنه سبب تمليك وليس بتمليك (5).
وقال ابن إدريس: قوله الهبة عبارة عن كل عين يملكه اياها متبرعا بغير عوض فغير واضح، أن الوقف كذلك، ولا يسمى هبة بغير خلاف، وصدقة
(1) الخلاف: ج 6 ص 163 المسألة 67.
(2) الخلاف: ج 6 ص 177 المسألة 91.
(3) في المصدر: مالك.
(4) في المصدر: انه ينتقل.
(5) المبسوط: ج 6 ص 244.