مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص160
حقيقة وجب أن يتعلق به الأيمان ويطلق عليه، والاحتياط أيضا يقتضيه (1).
والمعتمد في ذلك أن نقول: إن كان عرف الحالف يقتضي صرف اطلاق البيض الى ما يعم الجميع انصرف إليه جمعا بين الحقيقة اللغوية والعرفية، وان كان لا ينطلق إلا على نوع خاص انصرف إليه، عملا بالحقيقة العرفية عند التعارض بينها وبين اللغوية.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث، لأن اسم اللحم لا يقع عليه، ولا يقال لمن أكله أكل لحما.
وقال ابن ادريس: الأولى انه يحنث، لأن اسم اللحم يطلق عليه حقيقة (4).
والوجه ما قلناه أولا: إن كان اسم اللحم يطلق عليه حقيقة أو عرفا حمل عليه أيضا، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكللحم الحيتان، وقال بعضهم: يحنث.
والأول أقوى (5).
وقال في الخلاف: يحنث، لأن اسم اللحم يطلق عليه، قال الله تعالى: ( (ومن كل تأكلون لحما طريا) وإذا كان اسم اللحم مطلقا عليه وجب أن يطلق الأيمان عليه (6).
(1) السرائر: ج 3 ص 51.
(2) المبسوط: ج 6 ص 241.
(3) الخلاف: ج 6 ص 170 ج 6 المسألة 79.
(4) السرائر: ج 3 ص 51.
(5) المبسوط: ج 6 ص 239.
(6) الخلاف: ج 6 ص 167 المسألة 73، وفيه: (لحم السمك وقال بعضهم).