مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص157
بنيت داري سواء جل قدر الحالف أو قل إذا لم يجر في العرف من جليل أو حقير أن يباشر هذه الأفعال في نفسه فصار العرف صارفا عن حقيقة اللفظ الى مجازه فيصير اعتبار المجاز حيث اقترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق (1) العرف، وان كان العرف جاريا في فعله بالمباشرة دون الأمر من جميع الناس كقوله: لا قرأت ولا كتبت ولا حججت ولا اعتمرت لم يحنث بالأمر، سواء جل قدر الحالف أو قل، لأن العرف جار بمباشرة ذلك من كل جليل وحقير فصار العرف مقترنا بالحقيقة فيتعين الحمل عليها دون المجاز، وان كان العرف مختلفا في مباشرة فعله فيفعله مباشرة الحقير دون الجليل فان اقترن بعرف الاستعمال في الاختلاف بينهما عرف الشرع – كاقامة الحدود التي لا يقيمها في الشرع والعرف إلا الولاة والحكام – فيحنث الآمر بها إذا كان من الولاة، وان لم يباشرها كما قيل: جلد رسول الله – صلى الله عليه وآله – زانيا ورجم ماعزا وقطع سارقا ولا يحنث بها غير الولاة إلا بالمباشرة، لأنه غير نافذ الأمر فيها، وان انفرد الاختلاف بينهما بعرف الاستعمال دون عرف الشرع فيباشره الأدنى دون الأعلى تنزها وترفعا – كعقود البيع وتأديب العبيد والخدم – فان كان عرفالحالف جاريا بمباشرته كرجل من عوام السوقة حلف لا باع ولا اشترى ولا ضرب عبدا حنث بالمباشرة دون الأمر، لأن الأيمان تحمل على حقائق الأسماء والأفعال ما لم (2) ينقلها عرف، والحقيقة في هذه الأفعال مباشرتها والعرف مقترن بها، وان كان عرفه جاريا بالاستنابة فيه دون مباشرته – كالسلطان إذا حلف لا باع ولا اشترى ولا ضرب عبدا – فالأقرب الحنث اعتبارا بالعرف، والعرف هنا قد اقترن بالمجاز فيحمل عليه، ويحتمل عدمه، عملا بالحمل على الحقيقة، وهي انما تتناول المباشرة لها دون الأمر بها، والحقيقة انما تنتقل بعرف
(1) م 3: قارنت، والطبعة الحجرية: فارقت.
(2) ق 2: إذا.