مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص156
فرجمه رسول الله – صلى الله عليه وآله – وانما أمر برجمه، وهذا الأقوى عندي.
ومن قال لا يحنث قال: هذا مجاز، والأيمان تتعلق بالحقائق، وهو قوي أيضا، ويقويه ان الأصل براءة الذمة (1).
وقال في الخلاف: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت (2) عبدي ثم أمر عبده فضربه لم يحنث، لأن حقيقة هذه الاضافة أن يفعل الفعل بنفسه، وانما ينسب بما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، ولهذا يحسن أن يقال: ما ضربه وانما ضربه غلامه أو من أمره به، فلو كان حقيقة لما جاز ذلك، وإذا قال: والله لا تزوجت ولا بعت فوكل فيهما لم يحنث (3).
لما تقدم.
وقال ابن الجنيد: ولو حلف ألا يبيع شيئا ولا يشتريه فأمر من باعه واشتراه لم يحنث، إلا أن يكون له نية في العين.
وقال ابن ادريس: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي لم يحنث بالأمر، وكذا لو قال: لا تزوجت ولا بعت فوكل فيهما (4) (5).
والتحقيق أن نقول: إن نوى الحالف ألا يفعله بنفسه فلا يحنث بفعل غيره بأمره اعتبارا بنيته، سواء جل قدره أولا، وان نوى انه لا يكون منه ما يقتضي ذلك الفعل ولا ما يكون باعثا عليه حنث بالأمر كما يحنث بالفعل مباشرة، لأنه قد كان باعثا عليه، سواء جل قدره أو قل.
وان لم يقترن باليمين نية بل أطلق فان كان العرف جاريا باسناد الفعل الى المباشر والآمر على حد سواء حنث بالأمر كما لو حلف لا احتجمت ولا افتصدت ولا حلقت رأسي ولا
(1) المبسوط: ج 6، ص 230 – 231، مع اختلاف.
(2) ق 2 وم 3: لأضربن.
(3) الخلاف: ج 6 ص 162 المسألة – 64 – 65.
(4) في المصدر: لا ضربت عبدي ثم أمر فضربه لم يحنث إذا قال الخليفة.
فيهما لم يحنث.
(5) السرائر: ج 3 ص 50.