پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص155

وقال ابن البراج: إذا حلف ألا يدخل على زيد بيتا فدخل بيت عمرو وزيد فيه وهو عالم بذلك حنث، ولم يفصل، وفصل في السلام (1).

وقول الشيخ في الخلاف جيد، لصدق الدخول عل زيد مع الاستثناء، لأنه حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف المقاصد والدواعي، بخلاف السلام المفتقر في تحقق كونه خطابا الى قصد توجهه الى المخاطب، فلا يصح تعلقه بالغير بدونقصد توجهه الى ذلك الغير، بخلاف الدخول فانه ماهية حقيقية كالضرب، فلو حلف لا ضربت زيدا فضرب زيدا وعمروا بقصد ضرب عمرو حنث.

لا يقال: لو لم يفتقر الدخول الى القصد لحنث الساهي والمكره.

لأنا نقول: عدم الحنث فيهما ليس باعتبار عدم تحقق المحلوف عليه بل باعتبار اشتراط القصد في فعل المحلوف عليه وتعمد المخالفة لليمين فتحقق الحنث.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثل: أن يحلف لا تزوجت ولا طلقت ولا بعت ولا اشتريت ولا ضربت عبدي فإذا فعله غيره بأمره فان كان الحالف يلي اموره بنفسه – كأفناء الناس – لم يحنث، لأنه لم يفعله، والايمان تتعلق بحقائق الأسماء والأفعال، فإذا فعله عنه غيره باذنه فهو وان اضيف إليه لكنه لم يفعله هو حقيقة، لصحة نفي الفعل عنه، وان كان لا يلي هذه الأشياء بنفسه – كالخليفة والسلطان العظيم – فوكل غيره بفعله عنه نظر، فان حلف لا تزوجت ولا طلقت لم يحنث، لأن هذا مما يليه بنفسه فهو فيهما كالعامة، وان كان حلف لا بعت ولا اشتريت ولاضربت عبدي ففعله غيره باذنه قال قوم: لا يحنث، وقال آخرون في الضرب: انه يحنث، لأنه يقال: باع الخليفة وان كان البائع وكيله، كما روي زنى ما عز

(1) المهذب: ج 2 ص 418.