مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص154
وقال في الخلاف: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل صفة في الدار لم يحنث،لأصالة البراءة، ولأن الصفة لا تسمى بيتا في اللغة (1).
وقال ابن الجنيد: لو حلف ألا يظله سقف بيت فدخل صفته حنث، ولو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك لم يحنث.
وهو يشعر بالحنث في الصفة.
والوجه الحوالة في ذلك على العرف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وزيد في ذلك البيت فان علمه هناك فدخله واستثناه بقلبه فدخل عليه معتقدا انه داخل على عمرو دون زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنية على أصل وهو: إذا حلف لا كلم زيدا فسلم على قوم فيهم زيد فان كان مع العلم بحاله من غير استثناء حنث، وان كان جاهلا أو ناسيا فعلى قولين أصحهما عندنا انه لا يحنث، وان كان عالما فاستثناه بقلبه واعتقد ان السلام عليهم دونه فهل يصح الاستثناء فلا يحنث؟ قال: قوم يصح، وهو الأقوى عندي، ومنهم من قال: لا يصح (2).
وقال في الخلاف: إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وفيه زيد فاستثناه بقلبه كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد لم يصح، وإنحلف لا كلم زيدا فسلم على جماعة واستثناه بقلبه لم يحنث.
دليلنا في السلام: ان السلام لفظ عام، ويجوز أن يخصه بقلبه، والفعل فعل الواحد لا يصح تخصيصه بزيد دون عمرو، وإذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، ولا يحنث بالسلام (3).
وابن ادريس (4) وافق شيخنا في مسائل خلافه.
(1) الخلاف: ج 6 ص 184 المسألة 99.
(2) المبسوط: ج 6 ص 226 – 227.
(3) الخلاف: ج 6 ص 157 المسألة 56.
(4) السرائر: ج 3 ص 50.