پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص152

يعرف بيوت الحاضر فمتى دخل بيوت الحاضرة لا يحنث، وان كان قرويا لا يعرف بيوت البادية فمتى دخل بيوت البادية من الشعر فانه لا يحنث.

قال: والذي يقوى في نفسي أن يرجع في ذلك الى العادة، فان كان بدويا حنث، سواء دخل بيوت البادية أو الحاضرة، وان كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث، وان دخل بيوت البادية فان كان يعرفها حنث بدخولها، وان لم يعرفها لا يحنث (1).

وقال ابن البراج: إن كان بدويا حنث، سواء دخل بيوت البادية أوالحاضرة، وان كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث، وان دخل بيوت البادية وكان يعرفها حنث، وان لم يعرفها لم يحنث (2).

وقال ابن إدريس: إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا مبنيا من حجر أو مدر فانه يحنث (3).

والوجه أن نقول: مبني الأيمان على المقاصد والعرف العام أو اللغوي، فإن كان الحالف قصد بيتا من هذه البيوت انصرفت اليمين إليه، لأنه المحلوف عليه دون غيره، وان قصد ما يسمى بيتا في عرفه انطلق (4) الى عرفه، فمهما سمي بيتا في عرفه انصرفت اليمين إليه، وان قصد مها يسمى بيتا على الاطلاق سواء كان في عرفه أو غير عرفه عم المنع الجميع، لاندراج كل فرد تحت عموم المقصود.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط إذا حلف لا أدخل بيتا فان دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث عند قوم.

لأن البيت إذا اطلق يتناول ما بني للايواء والسكنى، وكل هذا بني للعبادة والصلاة، وعلى هذا إذا دخل

(1) المبسوط: ج 6 ص 222، مع اختلاف.

(2) المهذب: ج 2 ص 417.

(3) السرائر: ج 3 ص 48.

(4) في الطبعة الحجرية: انطلق اليمين.