پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص151

بالحنث، ولا تصح منه التكفير بوجه (1).

والمعتمد أن نقول: إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى وعدم علمه بهاما بأن يجحد الرب تعالى أو يشبهه بغيره كالمجوس فهذا لا ينعقد يمينه، لأنه يحلف بغير الله تعالى، وان كان باعتبار جحده نبوة أو فريضة معلومة الثبوت من دين الاسلام انعقدت يمينه بالله تعالى، لوجود المقتضي للانعقاد وهو الحلف بالله تعالى من عارف به عاقل لا ولاية لأحد عليه، وإذا انعقدت وجب عليه الفعل المحلوف عليه، فان كان من الطاعات وقصد ايقاعه على وجه التقرب الى الله تعالى وجب عليه تقديم الاسلام وفعله، إذ لا طاعة من الكافر، لأن استحقاق الثواب مشروط بالايمان، وان كان غير طاعة وجب عليه فعله مطلقا، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، لوجود المقتضي، ولكن لا يصح منه أداؤها إلا بتقديم الاسلام عليه، فان أسلم بعد الحنث سقطت الكفارة عنه، لوجود المقتضي للازالة وهو الاسلام.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا من حجر أو مدر فانه يحنث، وقال بعض الشافعية: إن كان بدويا حنث بدخول بيت البادية أو البلدان، وان كان قرويا حنث بدخول بيت البلدان، وفي بيوت البادية وجهان.

ثم قال: دليلنا: ان الاسم يتناول هذه الأبيات،قال تعالى: (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا) فسماها بيوتا (2).

وقال في المبسوط: إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر قال قوم: يحنث على كل حال، بدويا كان أو قرويا إذا كان يعرف عادة البادية والحاضرة، وقال بعضهم: إن كان بدويا لا

(1) السرائر: ج 3 ص 48.

(2) الخلاف: ج 6 ص 148 المسألة 45.