پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص149

وقول ابن ادريس جيد.

لنا: الأصل براءة الذمة واباحة لحوم الأولاد ولبنهن، لعدم تعلق اليمين بهن، وعدم تناول لفظ الامهات لهن بالمطابقة والتضمن والالتزام.

احتج الشيخ بما رواه عيسى بن عطية قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام -: إني آليت ألا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولاد ها، فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها (1).

والجواب: الطريق ضعيف، فان في طريقه عبد الله بن الحكم وهو ضعيف، وسهل بن الحسن ويعقوب بن اسحاق وعيسى بن عطية، ولا أعرف حالهم، فلا تعويل على هذه الرواية.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أودع عند انسان مالا وذكر انه لانسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة فان كان الموصي ثقة عنده جاز له أن يحلف بأن ليس عنده شئ ويوصل الوديعة الى صاحبها، وان لم يكن ثقة عنده وجب عليه أن يرد الوديعة الى ورثته (2).

وقال ابن ادريس: يجوز أن يحلف انه ليس عنده شئ ويوصل الوديعة الى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة، لأن اقرار العقلاء جائز على أنفسهم، سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء، وقول شيخنا خبر واحد أورده ايرادا كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه (3).

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 293 ح 1082، وسائل الشيعة: ب 37 حكم من حلف.

ح 1 ج 16 ص 171.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 50 – 51.

(3) السرائر: ج 3 ص 46.