پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص148

قد كتب له الواهب كتاب ابتياع يتضمن البيع وقبض الثمن فالملك حصل له بالهبة، وإذا ادعى الشراء وبيده حجة بقبض الثمن فقد ثبت مدعاه، فإذا ادعى الخصم ان ذلك على وجه الحيلة جاز له الحلف ويوري ما يخرجه عنالكذب، لما رواه محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن – عليه السلام -: إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا لكن اكتبيه شراء، فقالت: إصنع من ذلك ما بدا لك وكل (1) ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني اني نقدتها الثمن ولم أنقد شيئا، قال: فاحلف له (2) (3).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة الى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولاد ها ولا يأكل لحومهن، فان أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفارة، وان كان قد شرب ذلك لحاجة لم يكن عليه شئ (4).

وقال ابن الجنيد: وان حلف ألا يأكل لحم عنز ولا يشرب من لبنها لم يأكل لحم ما أنتجت ولا يشرب من لبنه.

وتبعهما ابن البراج في الكامل.

وقال ابن ادريس: لا بأس بشرب لبن أولاد ها وأكل لحومهن، لأن اليمين تعلقت بعين العنز دون أولاد ها، وانما ذلك خبر واحدا أورده ايرادا لا اعتقادا، فهذا تحرير الفتيا (5).

(1) في المصدر: في كل.

(2) في المصدر: انقدها شيئا فما ترى قال: احلف له.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 287 ح 1056، وسائل الشيعة: ب 43 جواز الحلف في.

ح 1 ج 16 ص 175.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 49 – 50.

(5) السرائر: ج 3 ص 46.