پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص147

خانك (1).

والجواب: الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.

ولما رواه علي بن سليمان قال: كتب إليه – عليه السلام – رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وان كان أكثر فليأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله تعالى (2).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشئ جاز له أن يحلف انه كان اشتراه وأعطى ثمنه، ولم يكن عليه كفارة ولا اثم (3).

وتبعه ابن البراج في الكامل.

وقال ابن ادريس: هذا غير واضح، اما إذا طالبه الورثة بذلك الشئ فأقر لهم به أو قامت لهم بينة بأنه للميت فلهم انتزاعه وعوده تركة، فان ادعى انه اشتراه من والده فقوله غير مقبول، والقول قول الورثة، إلا أن يردوا عليه اليمين، لأن اليمين في جنبهم، ولا يجوز له أن يدعي انه اشتراه ولا أن يحلف انه اشتراه، فان حلف على ذلك كان كاذبا معاقبا على كذبه، وأما إن ادعي انه لهورضي الورثة بيمينه فيجوز حينئذ أن يحلف انه له ولا يكون كاذبا في يمينه بل يكون صادقا، وانما هذا خبر واحد أورده شيخنا ايرادا لا اعتقادا (4).

وقول ابن ادريس جيد، وقول شيخنا – رحمه الله – له محمل وهو: ان يكون

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 348 ح 981، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 202.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 349 ح 985، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 205.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 47 – 48.

(4) السرائر: ج 3 ص 44 – 45.