مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص146
كثيرة فأردت أن أقبض (1) الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف (2) عليها، فكتبت الى أبي الحسن – عليه السلام – فأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب [ عليه السلام لي ]: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته (3) لأمرتك أن تأخذ (4) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت الى كتاب أبي الحسن – عليه السلام – (5).
ولقول رسول الله – صلى الله عليه وآله -: (من حلف فليصدق، ومن حلف له [ بالله ] فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ) (6).
احتج الشيخ على المنع من الاقتصاص من الوديعة بما رواه ابن أبي عمير فيالصحيح، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله – عليه السلام – ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي: اسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن أبي مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من
(1) في المصدر: اقتص.
(2) في المصدر: وحلف.
(3) في المصدر: فاحلفته.
(4) في المصدر: تأخذها.
(5) الاستبصار: ج 3 ص 53 ح 175، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كيفية الحكم.
ح 2 ج 18 ص 180.
(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 349 ح 987، وسائل الشيعة: ب 6 وجوب الرضا باليمين الشرعية ح 1 ج 16 ص 124 مع اختلاف.