پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص145

والمعتمد هنا أن نقول كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار من انه: إذا لم يحلف كره أن يأخذ من الوديعة ويجوز الاقتصاص من غيرها، وان حلف لم يجز له ذلك، لما رواه جميل بن دراج، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم (1).

وهذا يدل على جواز الاقتصاص مطلقا.

وعلى جواز الاقتصاص من الوديعة ما رواه أبو العباس البقباق أن شهاباما راه (2) في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله – عليه السلام – فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب الي أن تأخذ وتحلف (3).

ولقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (4).

وأما المنع مع الحلف فلما رواه عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته الى الوالي فأحلفه فحلف (5) وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح (6) ودراهم

(1) الاستبصار: ج 3 ص 51 ذيل الحديث 167 وح 172، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10 ج 12 ص 205.

(2) ماراه: جادله ونازعه.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 53 ح 174، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 202.

(4) البقرة: 194.

(5) في المصدر: فاحلفته فحلف لي.

(6) في المصدر: حلف لي يمينا فاجرة فوقع بعد ذلك له أرباح.