پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص144

الخلاف مذهب بعض المخالفين (1).

والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط: وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطلاق.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا حلف الانسان غيره على مال له وجب عليه الرضا بيمينه، وليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فان جاء الحالف تائبا مقلعا وأعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه، فان جاء بالمال ومعه ربحه فليأخذ رأس المال ونصف الربح ويعطيه النصف الآخر، وان كان له المال عنده فغصبه عليه وجحده غير انه لم يحلفه ثم ظفر بشئ من ماله جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه، وان كان المال الذي ظفر به وديعة عنده لم يجز له جحده ولا يدخل فيما دخل معه فيه (2).

وتبعه ابن البراج (3).

وقال ابن ادريس: الذي نقول في هذا كله: إنه يجوز له أن يأخذ بمقدار ماله فيما بينه وبين الله تعالى، سواء حلفه أو لم يحلفه، وسواء كان المال المجحود غصبه منه أو لم يغصبه، وسواء كان ما ظفر به وديعة أو غير وديعة، لأنه لا دليل على المنع من ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد، فلا يجوز تضييع المال، لأن الرسول – عليه السلام – نهى عن قيل وقال واضاعة المال، فأما الربح المذكور وأخذ نصفه فلا وجه له، إلا أن يكون مال المجحود مضاربةوكان الربح قبل الجحود والمطالبة والحكومة فحينئذ يصح ما ذكره – رحمه الله – (4).

(1) السرائر: ج 3 ص 42.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 43 – 44 وفيه: (فان جاء الحالف ثانيا).

(3) لم نعثر عليه.

(4) السرائر: ج 3 ص 42 – 43.