مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص141
الاسلام لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا، ولا يحنث بخلافه، ولا يلزمه كفارة، وفيه خلاف.
ورجع أيضا في مسائل خلافه فقال: إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الاسلام أو من الله أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنثا.
ولا يجب به كفارة، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة.
قال: وما ذكره في مبسوطه ومسائل خلافه هو الذي يقوى في نفسي، وإليه أذهب وبه افتي، لأنا قد بينا انه لا يمين إلا بالله تعالى وبأسمائه وصفاته (1)، وهذا ليس كذلك، ولأن الأصل براءةالذمة، ولأن اليمين حكم شرعي يحتاج في ثبوته الى دليل شرعي، والاجماع غير (2) منعقد عليه، وكتاب الله تعالى خال من ذلك، ولا يرجع في ذلك الى الأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا (3).
والمعتمد أن نقول: لا يجوز الحلف بذلك، فان فعل أثم، وان حنث في يمينه بذلك وجب عليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى، لما رواه محمد بن يحيى في الصحيح قال: كتب محمد بن الحسن الصفار الى أبي محمد العسكري – عليه السلام – رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله – صلى الله عليه وآله – فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع: عليه السلام -: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل (4).
ولا منافاة بين ايجاب الكفارة لارتكاب اليمين المنهي عنها شرعا معاقبة له ومؤاخذة على فعل ما نهاه الشرع عنه ومقابلة لحنثه فيها، وبين تحريم الحلف بها.
(1) في المصدر: وبصفاته.
(2) في المصدر: فغير.
(3) السرائر: ج 3 ص 39 – 40.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 299 ح 1108، وسائل الشيعة: ب 7 تحريم الحلف بالبراءة.
ح 3 ج 16 ص 126.