مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص140
وقال الشيخ في النهاية: اليمين المنعقدة عند آل محمد – عليهم السلام – هي أن يحلف الانسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان، وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له، ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله تعالى ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة – عليهم السلام – (1).
ثم قال في باب الكفارات: ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد من الأئمة – عليهم السلام – كان عليه كفارة ظهار، فان لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة اليمين (2).
وتبعه ابن البراج (3).
وقال سلار: اليمين بغير الله تعالى على ضربين: أحدهما: يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار، وهي اليمين بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمة – عليهم السلام – (4).
وقال أبو الصلاح: وقول القائل: هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة – عليهم السلام – مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما يجب عليه التوبة وكفارة ظهار، وان كان مكرها فلا شئ عليه، وان علق ذلك بشرط أثم، فان خالف ما علق عليه البراءة به فعليه الكفارة المذكورة (5).
وقال ابن حمزة: وان حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد الأئمة – عليهم السلام – ولم يكن يمينا، فان كذب أثم ولزمته كفارة النذر (6).
وقال ابن ادريس: رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في مبسوطه فقال: إذا قال: أنها يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 40 و 42.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 65 – 66.
(3) المهذب: ج 2 ص 421.
(4) المراسم: ص 184 – 185.
(5) الكافي في الفقه: ص 229.
(6) الوسيلة: ص 349.