مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص139
كتاب الأيمان وتوابعها وفيه فصول: الأول في الأيمان
مسألة: قال المفيد: لا يمين عند آل محمد – عليهم السلام – إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة.
ثم قال: ولا يجوز اليمين بالبراءة منالله تعالى ومن رسوله ومن أحد من الأئمة – عليهم السلام – ومتى حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار (1).
وقال الصدوق: إن قال رجل: إن كلم ذا قرابة (2) فعليه المشي الى بيت الله عز وجل وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد – صلى الله عليه وآله – فانه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين (3).
(1) المقنعة: ص 554 و 558.
(2) في المصدر: ان قال الرجل ان لكم ذا قرابة له.
(3) المقنع: ص 136.