مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص136
حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الله الورثة (1).
ولأنها مملوكة فيجب صرف ثمنها في الدين، كما لو كان الدين ثمنها.
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 240 ح 865، وسائل الشيعة: ب 6 أن ام الولد إذا كان ولدها.
ح 4 ج 16 ص 108 وفيهما: (ان شاء ان يبيعها).