پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص135

فان الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط، فان ملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه، لأن الابن يعتق عليه (1) والام تصير عندنا ام ولد.

لأن الاشتقاق يقتضي ذلك (2).

وهو يوافق ما قاله في الخلاف.

وفي رواية ابن مارد (لا تصير ام ولد له) (3) وهي موافقة لما قويناه.

مسألة: المشهور انه لا يجوز

بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها

إذا كان دينا على مولاها وليس له سواها.

وقال ابن حمزة: وان مات سيدها وعليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها، فإذا بلغ الزم أداءها، فان لم يكن له مال استسعي فيه، فان مات قبل البلوغ بيعت في الدين (4).

احتج الأولون بما رواه عمر بن يزيد، عن الكاظم – عليه السلام – قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال:لا (5).

احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء يبيعها باعها، وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به

(1) ليس في المصدر: لان الابن يعتق عليه.

(2) المبسوط: ج 6 ص 187.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 482 – 483، وسائل الشيعة: ب 4 ان من تزوج أمة فأولدها.

ح 1 ج 16 ص 105.

(4) الوسيلة: ص 343.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 238 ح 862، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 51.