پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص132

وان مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرا، وما بقي للورثة إن شاؤوا أعتقوا وان شاؤوا رقوا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف:

إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت

لم يقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها ويكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بها ويؤمر بالانفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت عليه واعطي ثمنها، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه.

واستدل باجماع الفرقة على ان المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه، وهذه قد ولدت منه فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها الى بعد موت واحد منهما (1).

وقال في المبسوط: إذا كان لذمي ام ولد منه فأسلمت فانها لا تعتق عليه، وتباع عليه عندنا، لأنها مملوكة (2).

واختاره ابن ادريس، واستدل بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وإذا أسلمت الذمية وجب بيعها عليه، وقوله في الخلاف مذهب بعض المخالفين اختاره، والذي ذكره في المبسوط هو الذي يقتضيه اصول مذهبنا (3).

والوجه عندي انها تستسعى في قيمتها، فإذا أدت القيمة عتقت.

لنا: ان البيع مع وجود الولد منهي عنه لا سبيل إليه، وابقاؤها في يد المولى لا سبيل إليه أيضا: للآية، وعتقها مجانا اضرار بالمولى، وكذا الحيلولة بينه وبينها، كما اختاره الشيخ فتعين ما اخترناه.

مسألة: إذا مات السيد عتقت من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فان لم يكن

(1) الخلاف: ج 6 ص 425 المسألة 2.

(2) المبسوط: ج 6 ص 188.

(3) السرائر: ج 3 ص 22.