مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص131
هناك مال سواها قال الشيخ في النهاية: كان نصيب ولدها منها حرا واستسعت (1) في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة، فان لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وترك الى أن يبلغ، فإذا بلغ اجبر على ثمنها، فان مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدين (2).
وقال ابن ادريس: هذا غير واضح، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها فكيف بعد موته، ولأي شئ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها، ولأي شئ يؤخر الدين، إلا ان شيخنا قد رجع عن هذا في عدة مواضع، ولا شك ان هذا خبر واحد أورده ها هنا ايرادا لا اعتقادا (3).
وقول ابن إدريس جيد، لكن الشيخ عول في ذلك على ما رواه وهب بن حفص في الموثق، عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – انه سأله عن رجلاشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء يبيعها (4) باعها، وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة (5).
وقال ابن الجنيد: ولو مات السيد وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها امه ولا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها الى أن يكبر، فان أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت،
(1) في المصدر: واستعيت.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 24 – 26.
(3) السرائر: ج 3 ص 23.
(4) في المصدر: أن يبيعها.
(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 239 – 240 ح 865، وسائل الشيعة: باب 6 ان ام الولد إذا كان ولدها.
ذيل الحديث 4 ج 16 ص 108.