مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص130
وما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن ام الولد، قال: إنه تباع وتورث (1) (2).
وعن عمر بن يزيد، عن الكاظم – عليه السلام – قال: قلت له: أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين – عليه السلام – امهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (3).
وعن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها (4).
مسألة: الأقرب انه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا.
ونص عليه ابن الجنيد فقال: وكذلك حالها في حياة سيدها، وهو الظاهر من كلام الشيخين (5).
وقال ابن حمزة: فان مات سيدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا (6).
وليس بجيد، لأنه ولد حر.
مسألة: إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فان لم يكن
(1) في التهذيب: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 237 ح 858، وسائل الشيعة: ب 1 ان ام الولد مملوكة.
ح 1 ج 16 ص 103.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 238 ح 862، وسائل الشيعة: ب 2 انه يجوز بيع ام الولد.
ح 1 ج 16 ص 104.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 238 ح 859، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13ص 51 وفيه: (نعم تباع).
(5) المقنعة: ص 601، النهاية ونكتها: ج 3 ص 24.
(6) الوسيلة: ص 343.