پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص129

الفصل الخامس في الاستيلاد

مسألة: جوز الشيخان (1) بيع امهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وابن ادريس (4)، ونقل ابن ادريس عن المرتضى انه لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره (5).

والمعتمد الأول.

لنا: انها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.

وقد احتج السيد المرتضى (6) على الجمهور على ذلك بوجوه من الاحتجاجات، والأصل صحة تصرف الانسان في ملكه بالبيع وغيره، منع منه ما إذا كان الثمن دينا على المولى ولا شئ له سواه، فيبقى الباقي على أصالة الجواز

(1) المقنعة: ص 601، النهاية ونكتها: ج 3 ص 24.

(2) المهذب 2: 250.

(3) الوسيلة: ص 343.

(4) السرائر: ج 3 ص 21.

(5) السرائر: ج 3 ص 21.

(6) الانتصار: ص 175 – 176.