پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص127

والمعتمد ما قاله الشيخ، لأنه دين قد وجب عليه، وحكم الشرع باتلافه فيضمن قيمته، لأنه الواجب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض

فالذي يقتضيه مذهبنا ان عليه قيمة ما وقع عليه العقد، ولا تبطل الكتابة (1).

وقال ابن الجنيد: ولو أسلما جميعا كان على المسلم تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون، ولا يختار له أن يزيد على قيمة ما كان كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه.

والوجه ما قاله الشيخ، لأنه عقد أمرنا باقراره، والحكم فيه بما عقداه عليه مع التقابض قبل الاسلام وبالقيمة مع عدمه، ولا يجب تجديد الكتابة.

قال ابن الجنيد: ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين اتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه، وبين الفسخ عليه.

والوجه انه ليس له الفسخ، لأنه عقد وقع لازما فلا يتطرق الفسخ إليه.

مسألة: قال الشيخ: الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان أو دخل (2) دار الاسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه، وانما بقي له في ذمته المال (3) فلم يكن له منعه من السفر ولا اجباره عليه فيقال له: إن اخترتأن تقيم معه في دار الاسلام حتى تقبض المال منه فافعل واعقد لنفسك عقد الذمة، وان اخترت فالتحق (4) بدار الحرب ووكل من يقبض لك المال (5).

وقال ابن الجنيد: ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد عبدا له مثله في الملة في دار الاسلام لم يكن له اخراجه من دار الاسلام إن أبي العبد، وخاصة إن

(1) المبسوط: ج 6 ص 128.

(2) في المصدر: دخلا.

(3) في المصدر: دين.

(4) في المصدر: فألحق.

(5) المبسوط: ج 6 ص 130.