مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص125
شركة (1) فيه، كما لو منعه من الاستيفاء من بعض أمواله.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبده ثم زوجه من ابنته لرضاها أو لصغرها ثم مات السيد لم تنفسخ الكتابة، فان لم ترث البنت أباها بأن كان بينهما اختلاف دين أو كانت قاتلة فالنكاح على حاله، لأنها لم تملك من زوجها شيئا، وانما انتقل ملكه من مالك فلم يؤثر ذلك في النكاح، وان ورثته فانها تملك جزء منه فينفسخ النكاح بينهما، وقال بعضهم: لا ينفسخ.
والأول أقوى عندنا (2).
وقال في الخلاف: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه فورثته بنته انفسخ عقدالنكاح بينهما، لأن المكاتب يورث فينتقل الى الزوجة ملكه فينفسخ النكاح بذلك، وانما قلنا: إنه يورث، لأنه لا خلاف (3) ان الرجل إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له ذلك، ولولا أن ملكه قد انتقل الى ورثته والبنت من جملتهم لما امتنع من تزويجه بها، ألا ترى ان في حال الحياة لم يكن لها فيه ملك بوجه جاز له التزويج بها، فلما امتنع في هذه الحال (4) علم انه حدث لها عليه ملك فامتنع التزويج لأجله (5).
وقال ابن الجنيد: ولو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه منع من الوطء، فان أدى كانا على النكاح، لأنها لم ترث من رقبته شيئا، وان عجز بطل النكاح، فان كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة.
(1) ق 2: يشركه.
(2) المبسوط: ج 6 ص 154.
(3) في المصدر: فينفسخ النكاح بذلك، والدليل على انه يورث هو انه لا خلاف.
(4) في المصدر: الحالة.
(5) الخلاف: ج 6 ص 405 المسألة 45.