مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص124
والوجه التقسيط إذا كاتبهما دفعة، فمن ادى من مكاتبته شيئا برئ، ولا اعتبار بعجز الآخر.
وقد سلف البحث فيه.
مسألة: قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فليس له (1) أنيخص أحدهما بالأداء دون شريكه بغير اذن شريكه، لأنه يفضي الى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق، وذلك ان المكاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز ورق فيرجعان معا في ماله نصفين، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه بعد أن انتفع به تلك المدة، فان أذن له في ذلك صح (2) (3).
وقال ابن الجنيد: إذا كاتب المملوك سيدان له فهو في حال كتابته لهما – كالغريم – فإذا لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا معا كان جائزا له دفع حق كل واحد منهما على الانفراد إليه، وكان لكل واحد منهما جائز ما أخذ منه لا يشركه فيه غيره.
وهذه المسألة قد سلفت، وبينا موافقة ابن البراج لابن الجنيد.
والوجه أن نقول: إن كاتباه بعقد واحد وعوض واحد فالقول ما قاله الشيخ، وان تعدد حق كل منهما فالقول ما قاله ابن الجنيد، لأنه على التقدير الأول يكون المال مشتركا، وليس لأحد الشريكين التصرف في المشترك إلا باذن شريكه، فما قبضه بغير اذنه يكون بينهما.
وأما على التقدير الثاني فظاهر.
ويحتمل على الأول ما قاله ابن الجنيد أيضا، لأن لمن عليه الحق التخيير فيجهة القضاء وتعيين ما يشاء فيه من أمواله، فإذا دفع الى أحدهما حقه فقد اختار دفع ما يستحقه المدفوع إليه في المدفوع واختار منع الآخر منه فلا
(1) في المصدر: فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى فإذا صحت فليس له.
(2) في المصدر: في ذلك ودفع باذنه صح.
(3) المبسوط: ج 6 ص 105.