مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص123
يرجع به عليه إذا عتق (1).
والوجه صحة الكفالة في الموضعين، لأنه حق واجب عليه فصحت كفالته كغيره من الديون، ولا فرق بين المطلق والمشروط فيه، وإذا أدى عن المشروط ما ضمنه فان كان باذن العبد رجع عليه بما أداه، وان كان ضمانه بغير اذنه لم يرجع عليه ولا ولاء له عليه على التقديرات كلها.
مسألة: قال ابن البراج:
وإذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه
لم أختر له ولا لهما إلا أن يفصلها بينهما، فان لم يفصلها وجعل من أداها منهما عتقا كان جائزا، فان أدتا عتقتا، وان تشاحتا وفصلاها بينهما فقبل السيد تفصيلهما لها جاز، وان لم يقبل قلنا لهما: تراضيا بينكما حتى يكون الأداء بينكما معا، فان تبرعت احداهما بالأداء من غير تضمين لصاحبتها لم تلزم الاخرى غرم وعتقتا، وان ماتت احداهما قبل التأدية لشئ بطلت الكتابة، إلا أن ترضى الباقية بأداء جميع الكتابة، وان ادتا جزء من المال أو مال بنجممفصلا وماتت احدى الأمتين لزم الباقية منهما من بقية المكاتبة بقسطها من الأداء الذي قبله السيد منهما على التفصيل، إلا أن يقيم السيد البينة انه لم يقبل التفصيل لما أدى على رضاء منه بالقسط للأصل الذي عليه، فان كان ما ادتاه غير مفصل قيل للثانية: إما أن تختاري أن توفي باقي الكتابة وتعتقي، وإما أن تكاتبي عن نفسك كتابة جديدة، فان اختارت تجديد المكاتبة كاتبها السيد ولم يكن له أن يمتنع ولا أن يسومها الباقي من الكتابة.
وكان الأولى عندي تقسيط الباقي على قدر كسب الأمتين، لأن الكتابة انما وقعت على أن يؤخذ من مكسبهما لا على القيم، فان كان قد شرط عليهما إن عجزتا رجعتا في الرق فموت احداهما كالعجز، إلا أن يضمن الاخرى أداء جميع الباقي.
(1) في الطبعة الحجرية: بما اداه إذا عتق.