پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص122

والوجه الأول، لأصالة عدم الوجوب.

وقال ابن الجنيد: وللسيد أن يمتنع من أخذ مال الكتابة، إلا في النجوم خاصة إن كان المكاتب بذلها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيد الى وقته الذي شرط.

وهو يعطى انه ليس له الامتناع لو انتفى الأمران.

والمعتمد إن له ذلك مطلقا، لأنه أداء للحق قبل وقته فلا يجب قبوله.

مسألة: قال ابن الجنيد: ولا باس بأن يشتري المكاتب أباه أو أمه وذوات (1) المحارم عليه ويستعين بهم في كتابته ويكون حكمهم حكمه، فان عتق عتقوا ويرق ويعتق ما يرق منه، ولو عجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا جميعا في الرق.

وقال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء والامهات وغيرهم فان اشتراه بغير اذن سيده بطل الشراء، وقال بعضهم: يصح الشراء ولا يصح التصرف فيه استحبابا (2).

والأول أصح عندنا، لأن في ابتياعهم اتلاف المال فانه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه، ويستبدل مكانه ما لا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه فهو اتلاف في الحقيقة (3).

وتبعه ابن البراج (4)، وهو جيد، لما قرره الشيخ.

مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس

بكفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده

الذي شرط له أن يعتق منه بقدر ما يؤدي، وقد قال ابن أبي ليلى: بجواز أخذ الكفيل في الكتابة.

فاما من شرط عليه رجوعه في الرق إن عجز فلا يصح أخذ الكفيل بكتابته، فان أخذه على ذلك وأوجب ضمانه إذا ما عجز عنه العبد فأداه كان الكفيل مخيرا بين أن يكون ولاؤه له ولا يرجع عليه بما أداه، وبين أن

(1) ق 2: أو ذوات.

(2) في المصدر: استحسانا.

(3) المبسوط: ج 6 ص 127.

(4) المهذب: ج 2 ص 379.