پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص120

عبد بقدر ما بقي عليك.

والوجه التسوية بين الأمرين، لأن الأول ليس عتقا منجزا بل معلقا على الأداء، وانما يسري العتق المنجز.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وان نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير: فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت، وفي الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا (1).

وقال ابن الجنيد: والاختيار أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه فأنت حر.

أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة.

ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدى ما كاتبه عليه على نجومه، لأن المفهوم عند الناس ان الكتابة عند السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه.

وقول ابن الجنيد جيد، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فانه قال في الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته.

قد كاتبتك على كذا وكذا دينارا الى وقت كذا وكذا ونجوما في كل نجم كذا وكذا.

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة حل له ما يأخذه من مكاتبته إذا تصدق عليه، فان رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على صاحبه إن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه.

والوجه انه لا يجب عليه ذلك، لأن العبد قد ملكه بالأخذ والسيد بالدفع إليه، فلا يجب إخراجه عنه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا

سلم الى صاحبه وارتفع العتق، لأن الكتابة عقد معاوضة، فإذا دفع

(1) الخلاف: ج 6 ص 409 المسألة 2.