پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص119

والحق ما قواه الشيخ.

لنا: انه ينطلق عليه اسم الرقيق فانصرفت الوصية إليه.

احتج ابن البراج بأن الخنثى لا ينصرف إليه اسم الرقيق في الاطلاق العرفي، وانما يعتبر في الوصية ما ينطلق عليه الاسم العرفي.

والجواب: المنع من عدم الاطلاق.

مسألة:

إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه وكان فيها أوسط في العدد

كالثاني من الثلاثة، وفي الأجل كما لو كاتبه على نجم الى شهر ونجم الى شهرين ونجم الى ثلاثة فالشهران أوسط، وفي القدر مثل أن يكاتبه على نجم الى مائة ونجم الى مائتين ونجم الى ثلاثمائة، فالمائتان أوسط كان الخيار الى الورثة يدفعون إليه ما شاؤوا من ذلك.

وان قلنا: يستعمل القرعة على مذهبنا كان قويا.

وقال ابن البراج: يستعمل القرعة في ذلك (1).

والوجه الأول لما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز

عتق المكاتب في الكفارة،

سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة (2).

وقال ابن ادريس: يجوز عتقه في الكفارة، سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا لم يؤد (3).

والوجه ما قاله الشيخ وسيأتي.

مسألة: قال ابن الجنيد:

فإذا أراد الكتابة فلا يقول فيها: وأنت حر بقدر ما تؤدي من كتابتك،

فان ذلك يوجب متى أدى شيئا أن يعتق منه بقدر ذلك ويسري العتق في جميعه ويصير بمنزلة من عتق سيده بعضه، ولكن يقول: وأنت

(1) المهذب: ج 2 ص 399.

(2) الخلاف: ج 4 ص 544 المسألة 29.

(3) السرائر: ج 3 ص 30