مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص117
والجواز، ودليلاه في الكافر آتيان في المرتد، فان صحا هناك صحا هنا، وان بطلا هناك بطلا هنا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب
وحملوه الى دار الحرب لم يملكوا (1) بذلك، فان انفلتالمكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته، وكذا لو دخل (2) الكافر دار الاسلام بأمان كاتب عبدا له (3) ثم ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه وأخذوه الى دار الحرب ثم انفلت منهم أو غلبهم المسلمون عليه فانه يكون على كتابته، وهل يجب عليه أن يخليه مثل تلك المدة التي حبسه فيها المشركون ليكتسب مالا [ أم لا ]؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: يجب، والآخر: لا يجب.
قال: والأول أقوى عندي، وهكذا لو كاتب عبده ثم حبسه مدة من الزمان قال قوم: يجب عليه أن يتركه مدة مثل تلك المدة.
قال: وهو الأقوى عندي، وقال آخرون: لا يجب عليه، غير انه يلزمه ضمان مثل أجرة تلك المدة، وهو قوي أيضا (4).
وهذا يدل على تردده.
والوجه أن نقول في المسألة الاولى: لا يجب عليه التخلية ولا الاجرة، لأن التعدي من غيره.
وفي المسألة الثانية: يجب عليه اجرة المثل عن تلك المدة، لأنه القدر الذي يستحقه عوضا عما ثبت في ذمته، ومنافع الأيام انما تضمن بالقيمة لا بالمثل، إذ لا مثل لها.
احتج الشيخ على الأول: بأن التمكين مستحق على السيد، فإذا تعذر لميفرق (5) الحال بين أن يكون جهته أو من جهة غيره، كما أن تسليم المبيع إذا
(1) في المصدر: فانهم يملكونه، وفي الطبعة الحجرية: لم يملكوه.
(2) في المصدر: وهكذا ان دخل.
(3) في المصدر: بامان عبدا له.
(4) المبسوط: ج 6 ص 132.
(5) م 3: يفترق.