پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص115

فجاء بخمسمائة قبل الأجل وقال: خذ هذه على أن تبرئني من الباقي لم يصح، لأنه (1) مضارع لربا الجاهلية، لأنه ينقص من الحق لينقصه من الأجل، وربا الجاهلية كان يزيده في الحق ليزيده في الأجل، فان قبض المال لم يصح قبضه، لأنه انما دفعه بشرط أن يبرئه (2) من مال الكتابة، فأما إذا قال له: خذهذه (3) وأبرئني من الباقي إن شئت ففعل ذلك وأبرأه صح القبض والإبراء (4)، لأنه دفع مطلقا من غير شرط (5) (6).

والوجه التسوية بين المسألتين في الجواز ولا ربا هنا، لأن حقيقة الربا بيع أحد المتجانسين بجنسه مع زيادة عينية أو حكمية، وذلك منتف هنا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا كان للمكاتب على سيده ما وحل للسيد شئ من النجوم

فان كان الحقان من جنس واحد من النقود تقاصا، وان اختلف الجنس أو كانا من غير النقود فان أحدهما لا يصير قصاصا عن الآخر، ثم (7) إن كان المالان نقدين لم يحتج (8) الى قبض الحقين معا، بل قبض أحدهما ما عليه من صاحبه ثم يرده عليه عوضا عن ماله في ذمته، لأن دفع العرض (9) عن الدراهم والدنانير التي في الذمة يجوز، وان كانا عرضين فلا بد أن يقبض كل واحد منهما ماله على صاحبه، ولا يجوز أن يقبض أحدهما ثم يرد ما قبضه عليه الآخر عوضا عما له عليه، لأن هذا العرض (10) الذي في الذمة ثابت في أحد الجنسين (11) عن سلم، فان المكاتب لا يجوز له أن يعوض ما في يده

(1) في المصدر: فانه.

(2) في المصدر: يبرئ.

(3) في المصدر: هذه الخمسمائة.

(4) في المصدر: وصح الابراء.

(5) في المصدر: عن شرط.

(6) المبسوط: ج 6 ص 121 – 122.

(7) في المصدر: عن الاخر بلا خلاف ثم.

(8) في المصدر: فلا يحتاج.

(9) م 3: العوض.

(10) م 3: العوض.

(11) في المصدر: الحقين.