مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص114
لنا قوله – عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم).
ولأنه يجوز بيع نصيبه وعتقه فجازت كتابته، لأنها لا ينفك عنهما، ونمنع تضرر الشريك بالكتابة، فإن السعي الثابت قبل الكتابة يثبت بعدها، أقصى ما في الباب ان الشريك يقاسم شريكه، وهنا يقاسم العبد.
مسألة: سوغ الشيخ في المبسوط في كتاب المكاتب أن
يبيع المولى عبده من نفسه،
فان أطلق كان الثمن حالا ويعتق العبد، وولاؤه للامام، لأنه سائبة لاولاء لمولاه عليه، إلا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا، وان كان الثمن الى أجل كان على ما وقع عليه العقد (1).
ومنع جماعة من علمائنا في ذلك.
احتج الشيخ بأصالة الجواز، وبأنه عقد وقع من أهله في محله فكان صحيحا.
احتج المانعون بأن البيع يستدعي انتقال الملك من البائع الى المشتري ومقتضاه ذلك، والملك من الامور النسبية، وهي لا شك تستدعي تغاير المنتسبين، ولا مغايرة هنا فلا ملك ولا بيع.
ويشكل الأول: بأن الأصل يعدل عنه عند قيام الدليل على خلافه.
والثاني: بمنع كون المحل محلا قابلا لما يحله هنا، فان الملك يستدعي كون المحل قابلا له، وانما يكون قابلا لو كان أهلا للتملك، والعبد قد بينا انه لا يملك شيئا.
والثالث: بمنع حصر مقتضى البيع في ذلك، بل قد يكون شيئا آخر وهو خروج الملك عن البائع، وان لم يدخل في ملك المشتري كشراء القريب إن أحلنا ملكه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبده على ألف الى أجلين (2)
(1) المبسوط: ج 6 ص 120.
(2) في المصدر: على الف درهم الى أجلين.