پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص112

وليس بجيد، لوجود شرائط الصحة من ضبط الأجل والمال وايقاع الصيغة المشترطة، وما ذكره في الاجارة باطل أيضا عندنا، لأنه يصح العقد على مدة متأخرة عن وقت العقد، وقد تقدم.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبدا على مال ثم ان السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب قال قوم: البيع صحيح، وقال آخرون: لا يصح، وهو الأقوى عندي، لما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – انه نهى عن بيع ما لم يقبض (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال ابن الجنيد: لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدي ولا الذي شرط عليه الرق إن عجز دون رقبته، لجواز بطلان ذلك.

وهو نظير بيع حبل الحبلة ولقاح الفحل.

وقال في الخلاف: يجوز بيع المال الذي على المكاتب، فان أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده، وان عجز رجع بها على سيده وكان للمشتري الدرك بما اشتراه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع ذلك.

واستدل بأصالة الجواز، والمنع يحتاج الى دليل، وقوله تعالى: (وأحل الله البيع) يدل عليه، فان قيل: نهى النبي – صلى الله عليه وآله – عن بيع ما لم يقبض، قلنا: نحمله على انه إذا لم يكن مضمونا، وأما إذا ضمنه فلا بأس (3).

والوجه ما قاله في الخلاف: لنا: انه مال مملوك وقعت عليه المعاوضة من أهله فصحت كبيع الدين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا كان في يد المكاتب

مال يجب فيه الزكاة فزكاته على سيده، وقال بعضهم: لا زكاة فيه أصلا، وهو قوي (4).

وهو

(1) المبسوط: ج 6 ص 126.

(2) المهذب: ج 2 ص 378.

(3) الخلاف: ج 6 ص 404 المسألة 33.

(4) المبسوط: ج 6 ص 92