پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص108

السيدان (1).

وليس بجيد، لأنه مناف للشرط ومقتضى عقد الكتابة المشروطةوالوجه ان له رد حصته في الرق.

مسألة: قال ابن البراج:

إذا كاتب انسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما

قيل للثاني: اما أن تختار أن تؤدي باقي الكتابة عنك وعن صاحبك، واما أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة فأيهما اختار كان له ذلك، وان كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد من الكتابة وكان على الباقي ما بقي من قسطه منها.

وكذلك إن ارتد احدهما ولحق بدار الحرب فحكم بلحاقه أو قتل على ردته، فان كان ما ترك الميت فيه وفاء لجميع (2) الكتابة، فان السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا ويرجع (3) ورثته على الحي بحصته وبقية ذلك ميراث لهم، فان كسب مالا في دار الحرب وظهر المسلمون عليه لم يرجع المؤدي في ذلك بشئ، لأنه فئ (4).

والوجه أن نقول: إذا مات أحدهما بطلت الكتابة فيه، سواء كانت مشروطة أو مطلقة لم يؤد من المال شيئا، وحينئذ يسقط قد نصيبه من مال الكتابة، إذ لا ينحصر المال في أحدهما، لأنه عوض عنهما معا فيقسط عليهما كالمبيع، فحينئذ يؤدي الحي قدر ما يصيبه من مال الكتابة وينعتق.

قال الشيخ في الخلاف: إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة كان كل واحد مكاتب بحصة قيمته من المسمى كأنه كاتبه بذلك مفردا (5) لا يتعلق به حكم غيره، فان أدى ما عليه من مال الكتابة عتق، سواء أدى صاحباه وعتقا أو

(1) المهذب: ج 2 ص 381.

(2) في المصدر: بجميع.

(3) في المصدر: وترجع.

(4) المهذب: ج 2 ص 381 – 382.

(5) في المصدر: منفردا من غيره.