مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص106
يكاتب عبدا له، سواء كان المولى هو الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو ولي الحاكم.
وقال بعضهم: له ذلك، لأنه كالبيع، فإذا ثبت هذا وخالفه وكاتبه فالكتابة باطلة، فان أدى المال كان لسيده ولا يعتق العبد به (1).
وقال في الخلاف: لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ للمولى عليه، وقال أبو حنيفة: له ذلك، ولم يقيد، وقال الشافعي: ليس له ذلك.
واستدل بأنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه، وهذا بيع إلا انه من نفسه (2).
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لأن له ولاية المصلحة، وجاز أن تكون الكتابة مصلحة.
وقد روى معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا فيحل مما اخذت منك، قال: فقال: لك شرطك (3).
مسألة: قال الشيخ
في المبسوط: إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
فالكتابة (4) صحيحة، وكل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى فان شرط ان كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه فان الشرط باطل، وقال بعضهم: صحيح، فإذا ثبت أن الشرط باطل بطلت الكتابة أيضا.
قال: وعندي ان الشرط صحيح والكتابة صحيحة (5).
(1) المبسوط: ج 6 ص 95.
(2) الخلاف: ج 6 ص 398 المسألة 22.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 265 ح 968، وسائل الشيعة: ب 4 ان المكاتب المطلق.
ح 1 ج 16 ص 85 وفيهما: (ان هي عجرت).
(4) في المصدر: واحدة فقد قلنا ان الكتابة.
(5) المبسوط: ج 6 ص 81.