پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص105

يعتق دل على انه ليس بواجب، ويجوز أن يكون قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله) متوجها الى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه الزكاة، ألا ترى الى قوله تعالى: (من مال الله الذي آتاكم) تنبيها على ما تجب فيه الزكاة، وعلى المسألة اجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وقال ابن الجنيد: وأما قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) فيحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع الى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا، ويحتمل أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزاء منمكاتبته.

وهو يشعر بالاستحباب.

وقال ابن البراج: ويستحب لسيده أن يعينه على فك رقبته بشئ من ماله من سهم الرقاب (2).

وقال ابن حمزة: يستحب للسيد الايتاء، وهو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب ليعينه على فك رقبته (3).

وقال ابن إدريس: إذا كان المكاتب غير مشروط عليه وعجز عن توفية ثمنه فان كان مولاه ممن تجب عليه زكاة فانه يجب عليه أن يعطيه شيئا من ذلك قل أم كثر، لقوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) وان لم يكن ممن يجب عليه زكاة فلا يجب عليه الايتاء المذكور في الآية، لأنه لا مال لله تعالى واجب عليه، وكان على الامام أن يفك رقبته من سهم الرقاب (4).

والوجه الاستحباب، لأصالة البراءة، والآية محمولة على الندب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ليس لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن

(1) الخلاف: ج 6 ص 396 المسألة 21.

(2) المهذب: ج ص 377.

(3) الوسيلة: ص 345.

(4) السرائر: ج 3 ص 2