پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص99

والوجه أن نقول: المكاتب إن كان مشروطا بطلت كتابته بموته، ولو بقي عليه درهم واحد وكان جميع ما خلفه من مال وولد من أمته للمولى، وان كان مطلقا وقد أدى بعض مكاتبته فان كان وارثه مكاتبا بالتبعية بأن يكون ولدا له تجدد بعد الكتابة من أمة له ورث مولاه بقدر ما بقي فيه من الرقية وورث ولده بقدر ما فيه من الحرية ويؤدي من نصيب الحرية بقدر ما بقي على أبيه من مال الكتابة ويتحرر هو بالتبعية، فان فضل من نصيبه شئ كان له، وان أعوزاستسعي، وان كان الوارث حرا في الأصل بأن يكون ولده من حرة أو غيره كان للمولى بقدر ما فيه من نصيب الرقية والباقي لوارثه الحر ولا يؤدي ما تخلف من مال الكتابة، ولو خلف ولدا من أمته وولدا من حرة وقد انعتق نصفه – مثلا – كان نصف ما خلفه لمولاه نصيب الرقية والنصف الآخر يقسم بين ولده الحر وولده المكاتب على قدر الحرية ونسبتها إليهما، فنصيب الحر لا يؤدي منه شيئا البتة، وأما نصيب المكاتب فيؤدي منه جميع ما تخلف على أبيه من مال الكتابة، فان اعوز استسعي فيه.

لنا: ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في مكاتب (1) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته، قال: إن اشترط (2) عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا، والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقى (3).

وفي الصحيح عن جميل ابن دراج، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له، فقال

(1) في التهذيب: في رجل مكاتب.

(2) في التهذيب: إن كان اشترط (3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 349 – 350 ح 1296، وسائل الشيعة: ب 19 ان المكاتب إذا.

ح 3 ج 16 ص 100.