مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص97
وقال الشيخ في الخلاف: إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة فان كان فيها وفاء لما عليه وفي منه (1) ما عليه وكان الباقي لورثته، وان لم يكنفيه (2) وفاء كان ما خلفه لمولاه، لأن ذلك عجز عن الأداء، وان كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه، وان وفى ما عليه انعتقوا، وان عجزوا (3) عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، وان كانت المطلقة (4) ورث بحساب ما أدى منه ورثته وبحساب ما بقي للسيد (5).
وقال في المبسوط: إذا كان مشروطا عليه انفسخت الكتابة (6) وما خلفه لسيده، وان كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه، وقد روي انهم يؤدون ما بقي عليه وتحرر كله وما يبقى فلهم (7).
وقال الصدوق: فان مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا فان ابنه يؤدي ما بقي من (8) مكاتبة أبيه ويعتق ويورث (9) ما بقي (10).
ولم يفصل الى المشروط والمطلق هنا.
وقال ابن الجنيد: ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيد إلا بقية مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ولورثته.
ولم يفصل أيضا.
ثم قال بعد ذلك: ولو أدى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالاكثيرا وولدا أدى عنه بقية مكاتبته وما بقي ميراث لولده، فان عجز ما خلفه عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرق إن عجز كان ما خلفه بين المولى
(1) في المصدر: منها.
(2) في المصدر: منها.
(3) في المصدر: عجز.
(4) في المصدر: مطلقة.
(5) الخلاف: ج 6 ص 394 المسألة 18.
(6) في المصدر: المكاتبة.
(7) المبسوط: ج 6 ص 91.
(8) في المصدر: يؤدي عنه ما بقي.
(9) في المصدر: ويرث.
(10) المقنع: ص 159.