پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص96

ان في تحريره تسليطا على مكاره أهل الدين والايمان، وبقوله تعالى: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) (1)، وليس المراد المال أو حسن التكسب فانه لا يسمى الكافر والمرتد إذا كانا موسرين بأن فيهما خيرا ويسمى ذو الايمان خيرا، وان لم يكن موسرا فالحمل على ما ذكرناه أولى.

ولو تساوت المعاني في الاحتمال لوجب الحمل على الجميع.

والوجه الجواز، وقد تقدم في عتق الكافر.

الخير لو حمل على الدين لم يكن منافيا للجواز، لأن الأمر بكتابته مع الصلاح، والايتاء من مال الله لا يمنع من كتابة الكافر.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا مات هذا المكاتب – يعني: المشروط عليه – وخلف مالا وأولادا

كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له.

وان مات المكاتب المطلق وترك مالا وأولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي من العبودية وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا، فان كان المكاتب قد رزق الولد بعدالكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في انه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه، فان أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه، وان لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه فمتى أداه صار حرا (2).

وتبعه ابن البراج (3).

وقال المفيد وان مات المكاتب المطلق وله مال وولد أحرار ورثوا منه بحساب الحرية فيه، وكذلك إن مات وله قرابة حر ورث منه بحساب الحرية فيه (4).

(1) النور: 33.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 30 – 31.

(3) المهذب: ج 2 ص 375 – 376.

(4) المقنعة: ص 551.