پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص95

احتج الشيخ بما رواه اسحاق بن عمار، عن الصادق، عن الباقر – عليهما السلام – ان عليا – عليه السلام – كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا (1).

واحتج الصدوق بما رواه جابر، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا، فقال أبو جعفر – عليه السلام -: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى، فأما إذا صبروا (2) فليس لهم يردوه في الرق (3).

وقد روى القاسم بن سليمان، عن الصادق – عليه السلام – ان عليا – عليه السلام – كان يستسعي المكاتب انهم (4) لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق، وقال أبو عبد الله – عليه السلام -: لهم شرطهم، وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثةأنجم، فان هو عجز رد رقيقا (5).

والجواب: الحمل على الاستحباب وضعف السند.

مسألة: منع السيد المرتضى في الانتصار (6).

وقواه الشيخ في المبسوط (7) من

كتابة العبد الكافر،

واستدل عليه بمثل ما استدل على منع عتقه وتدبيره من

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 66 ح 972، وسائل الشيعة: ب 4 ان المكاتب المطلق.

ح 13 ج 16 ص 87 – 88.

(2) في المصدر: ما أدى صدرا فإذا ادى صدرا فليس.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 125 ح 3470، وسائل الشيعة: ب 4 ان المكاتب المطلق.

ح 14 ج 16 ص 88.

(4) في التهذيب: يستسعي المكاتب لأنهم.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 267 ح 974، وسائل الشيعة: ب 4 إن المكاتب المطلق.

ح 9 ج 16 ص 86 – 87.

(6) الانتصار: ص 174.

(7) المبسوط: ج 6 ص 130.