مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص94
الرق فله شرطه ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم، فان هو عجز رد رقا (1).
وقال ابن ادريس: وحد العجز هو: أن يؤخر نجما الى نجم، والأولى أن نقول: أن يؤخر النجم بعد محله، فأما تأخير النجم الى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصبر عليه الى ذلك الوقت (2).
وهو موافق لما ذكره شيخنا المفيد، وهو أيضا خيرة الشيخ في الاستبصار (3)، وهو المعتمد.
لنا: أنه إخلال بالشرط فكان للمولى الفسخ قضية للاشتراط.
وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق عليه السلام – الى أن قال: – فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم الى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه (4).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن مكاتبة أدث ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: يرد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حلة شهرا واحدا إلا باذنهم (5).
(1) المقنع: ص 158.
(2) السرائر: ج 3 ص 27.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 35 ذيل الحديث 117.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 265 – 266 ح 968، وسائل الشيعة: ب 5 ان حد عجز المكاتب.
ح 1 ج 16 ص 88 – 89.
(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 266 ح 971، وسائل الشيعة: ب 5 ان حد عجز المكاتب.
ح 2 ج 16 ص 89.