پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص93

الفصل الرابع في المكاتبة

مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتب المشروط

أن يؤخر نجما الى نجم أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبته (1) وتبعه ابن البراج (2).

وقال المفيد: فان اشترط في الكتاب انك إن عجزت عن الأداء أو ألطت به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط بالأداء وقد حل الأجل كان عبدا على حاله قبل المكاتبة (3).

وهذا يقتضي أن يكون العجز تأخير النجم عن وقته.

وقال ابن الجنيد: ولو قال: وعلي انه إن عجز بشئ من مال كتابته (4) ونجومه فهو رق رجع رقا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيده،فان قال: فان عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض النجم الأخير لم يرجع رقا، وكذلك إن تأخر عنه بعض نجم الى أن يؤديه مع الذي يليه.

وقال الصدوق: وان كاتب رجل عبدا وشرط عليه إن عجز فهو رد في

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 30.

(2) المهذب: ج 2 ص 376.

(3) المقنعة: ص 551، وفيه: (الططت).

(4) ق 2: المكاتبة، م 3: الكتابة.