پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص91

الشافعي: والآخر لا يباع.

واحتج باجماع الفرقة على ان العبد

إذا أسلم في يد الكافر اعطي ثمنه، وقوله

– عليه السلام -: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) ولو لم يبع عليه وكان لمولاه عليه طاعة لكان قد علاه وهو كافر، وذلك ينافي الخبر (1).

وقال في المبسوط أيضا: إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم نظرت، فان رجع السيد في تدبيره بعناه عليه، وان أقام على التدبير قال قوم: يباع عليه، وهو الصحيح عندنا، وقال آخرون: لا يباع (2).

وقال ابن البراج: إذا دبر ذمي مملوكة فأسلم المملوك قيل له: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك، وان لم ترده حيل بينك وبينه وادي خراجه إليك حتى تموت فيعتق أو تستسعيه ان اتفق معك على ذلك أو ترجع فنبيعه (3).

والمعتمد الأول، لما تقدم.

مسألة: قال ابن البراج: الحربي إذا دخل دار الاسلام بأمان فدبر عبدا له كان جائزا، وان أراد الرجوع الى دار الحرب لم يمنعه (4) من ذلك، فان أسلم المدبر قيل للحربي: إن رجعت في التدبير بيع عليك ولم يمنع من ذلك، وان لم ترجع خارجناه لك ومنعناك خدمته، وان أردت العود (5) الى بلدك وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه، فإذا مت كان حرا، وان اتفقت معه على السعاية سعى لك في قيمته، فان كان التدبير حصل في دار الحرب وخرج مستأمنا والعبد معه فأسلم العبد بيع عليه على كل حال (6).

والوجه ما تقدم من انه يباع عليه، ولا فرق بين أن يقع التدبير في دار

(1) الخلاف: ج 6 ص 418 المسألة 20.

(2) المبسوط: ج 6 ص 183.

(3) المهذب: ج 2 ص 371.

(4) في المصدر: لم يمتنعا.

(5) في المصدر: العودة.

(6) المهذب: ج 2 ص 371.