پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص86

وقال في كتاب المرتد من الخلاف: إن المرتد عن غير فطرة (1) لا يزول ملكه، وتصرفه صحيح، عملا بالأصل (2).

وسيأتي البحث فيه إن شاء اللهتعالى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يعتبر

المدبر من الثلث،

فان احتمله عتق (3)، فان لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقيه ولا يقوم عليه ولا على وارثة، وان كان عليه دين فان أبرأه صاحب الدين عتق كله، فان امتنع من ذلك بيع في الدين ويبطل التدبير (4).

وفي عتق الجميع إشكال، لأنا إن قلنا: إن الورثة يملكون التركة بالموت ويتعلق الدين بها كتعلقه بالرهن أو لم نقل بذلك بل جعلناها على حكم مال الميت فانه لا يصح التدبير من الجميع، لأن الوصية هنا سلمت من مزاحمة الدين، فلا يمضي منها شئ إلا وللوارث ضعفه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو ادعى الوارث أن أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة فالقول قول المدبر، فان أقام الوارث بينة على الرجوع لم يقبل إلا ذكرين (5).

وفيه إشكال.

والأقوى قبول رجل وامرأتين، لأنه يدعي مالا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو دبر حمل جارية صح ويكون مدبرا دونامه، فان باع الام وقصد بالبيع الرجوع في التدبير صح البيع، وان لم يقصد بطل البيع عند بعضهم، وقال بعضهم: لا يبطل، وعندنا إن شرط انه يبيع مدبرا صح، فإذا مات السيد عتق، وان باعه عبدا قنا ولم يقصد الرجوع بطل

البيع.

ولو دبر ما في بطنها

أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير

(1) في المصدر: ان كان عن اسلام قبله كان كافرا.

(2) الخلاف: ج 5 ص 358 المسألة 7.

(3) في المصدر: فان احتمله الثلث عتق.

(4) المبسوط: ج 6 ص 174.

(5) المبسوط: ج 6 ص 175.