مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص85
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وإذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله، فان مات أو قتل بطل التدبير، وان لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا، لما رواه أصحابنا من ان إباق المدبر يبطل تدبيره (1).
وفي الخلاف: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره، فان رجع الى الاسلام كان تدبيره تاما بلا خلاف، وان لحق بدار الحرب بطل تدبيره، لاجماع الفرقة على ان المدبر متى أبق بطل تدبيره، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده (2).
وقال ابن الجنيد: ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل التدبير.
وهذا يوهم ان مجرد ارتداده يقتضي بطلان تدبيره، وليس بجيد، عملا بالاستصحاب، ويقتضي أيضا من حيث دلالة المفهوم، وان كانت ضعيفة اشتراط الأسر في اللاحق بدار الحرب فان أراده فهو ممنوع، لأن مجرد الاباق مستقل بالبطلان.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فان كانممن يستتاب لم يزل ملكه على ماله وصح تدبيره، وان كان ممن لا يستتاب فانه (3) يجب عليه القتل على كل حال (4).
وقال في المبسوط: إذا ارتد أولا ثم دبر عبده فالكلام في ملكه (5) ثم في تصرفه، وفيهما ثلاثة أقوال: أحد ها: باطل، والثاني: صحيح، والثالث: مراعى.
قال: ويقوى في نفسي ان ملكه باق، لأنه لا دليل على زواله، وأما تصرفه فانه باطل، لأنه محجور عليه بالردة، فعلى هذا تدبيره باطل (6).
(1) المبسوط: ج 6 ص 173.
(2) الخلاف: ج 6 ص 413 المسألة 8.
(3) في المصدر: زال ملكه و.
(4) الخلاف: ج 6 ص 413 المسألة 10.
(5) في المصدر: فالكلام أولا في ملكه.
(6) المبسوط: ج 6 ص 173 – 174.