مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص84
ثم قال: ولو قال السيد: إن شاء الله فلان وفلان فعبدي حر بتا أو تدبيرا لم يكن حرا إن شاء أحد هما دون الآخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشيئة لذلك، وكذلك لو قال لعبديه: أنتما حران أو مدبران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحد هما بطل التدبير عن الآخر.
والوجه ما قدمناه من بطلان ذلك كله، لأنه معلق على شرط، وأما قوله في الثانية وهي: (ما لو قال لعبديه: أنتما حران أو مدبران بعد موتي فمات أحد هما بطل التدبير) فليس بجيد، إذ لا يبطل التدبير في أحد هما ببطلانه في الآخر، لأنه لم يجعله شرطا.
قال: وأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه ووجب على السيد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته، وانما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده.
والأحوط أن يباع ذلك منه بمكاتبة أو غيرها.
ولا أختار بيع المتطوع بتدبيره وخدمة الواجب تدبيره في دين أو غيره إلا إذا لم يف ملك السيد بدينه ولم يكن به غنى عن بيعه، وقد بينا فيما تقدم انه لا يصح بيع الخدمة، فان أراد بذلك الاجارة صح الكلام، وإلا فلا.
قال: ولو باع جاريته التي دبرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا من تدبير الحمل.
وتبعه ابن البراج (1).
وليس بمعتمد، لأن الحمل لا يدخل في بيع الام، إلا أن يشترط المشتري وحينئذ يبطل تدبيره، والا فلا.
قال: وإذا قتل المدبر خطأ صالح عنه مولاه، فان أبى دفع الى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم استسعي في قيمته.
والوجه بطلان التدبير بالدفع للاسترقاق.
(1) المهذب: ج 2 ص 367.