پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص82

سيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية ان من دبر نصيبه منعبده ثم مات انعتق نصيبه، والقول في نصيب شريكه كالقول في من أعتق عتقا منجزا حقه من عبد، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هنا، والدلالة على المسألتين واحدة (1).

وقال الشيخ في الخلاف: إذا كان العبد (2) بين شريكين فدبر أحد هما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه (3).

وقال أيضا: لو كان للانسان مملوك فدبر نصفه كان صحيحا، ولا يسري الى النصف الآخر (4).

وقال ابن البراج: ويجوز له تدبير حصته من مملوكه، فإذا مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق الحصة (5).

وقال ابن إدريس: إذا كان عبد بين شريكين فدبر أحد هما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه.

وقال السيد المرتضى: حكم التدبير بين الشريكين حكم العتق، سواء من التقويم والسعاية (6).

والأول اختيار شيخنا أبي جعفر، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه لا دليلعلى التقويم، وإلحاقه بحكم العتق يحتاج الى دليل، وهو ضرب من القياس،

(1) الانتصار: ص 173.

(2) في المصدر: عبد.

(3) الخلاف: ج 6 ص 417 المسألة 16.

(4) الخلاف: ج 3 ص 386 المسألة 18.

(5) المهذب: ج 12 ص 368، وفيه: (يعتق الحصة في العبد).

(6) السرائر: ج 3 ص 34.