پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص81

مسألة: قال الشيخ في النهاية: والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار ولا في شئ من الواجبات التي على الانسان فيه (1) العتق ما لم ينقض تدبيره، فان نقض تدبيره ورده الى محض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه (2).

وتبعه ابن البراج (3).

وقال ابن إدريس: الحق ان التصرف فيه وإخراجه عن ملكه رجوع عن التدبير، ولا يحتاج الى قوله بأنه نقض تدبيره، والى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه فانه قال: إذا دبره ثم وهبه كان هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه أو لا (4).

والشيخ – رحمه الله – عول على ما رواه عبد الرحمن في الموثق قال: سألته – عليه السلام – عن رجل قال لعبده: إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك (5).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – في رجل جعل لعبدهالعتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا (6).

ولأنه ملك ناقص فلا يجزئ قبل اكماله، وانما يكمل بنقض التدبير.

(1) في المصدر: فيها.

(2) النهاية: ونكتها: ج 3 ص 38.

(3) المهذب: ج 2 ص 373.

(4) السرائر: ج 3 ص 34.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 265 ح 967، وسائل الشيعة: ب 12 حكم عتق المدبر.

ح 1 ج 16 ص 82.

(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 248 ص 900، وسائل الشيعة: ب 9 من كتاب الايلاء والكفارات ح 2 ج 15 ص 558.